الشهيد الثاني

175

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ويشترط في صحة شهادته به ( 1 ) أن يعرف ( 2 ) المرأة في تلك الحال ذات لبن ، وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي ، وأن يكون ( 3 ) مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة ( 4 ) ، وأن يشاهد امتصاصه له ، وتحريك شفتيه ، والتجرع ، وحركة الحلق على وجه يحصل له القطع به ( 5 ) ، ولا يكفي حكاية القرائن وإن كانت هي السبب في علمه ، كأن يقول : رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخره ( 6 ) ، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة وإن كان علمه مترتبا عليها ( 7 ) ، بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم ( 8 ) ، ولو كانت الشهادة على الإقرار به ( 9 ) قبلت مطلقة ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم ( 10 ) ،